الشرق الأوسطبحوث ودراسات

أمام محكمة العدل الدولية أي خطوة طارئة لجنوب أفريقيا نحو محاسبة إسرائيل

تعتزم جنوب أفريقيا مطالبة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس بإصدار أمر بوقف الهجوم على رفح، في إطار قضيتها التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

  • اسرائيل في قفص الاتهام

تأتي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في لاهاي بعد أن طلبت جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي يحتمي بها أكثر من مليون فلسطيني.

هذا وتبدأ الجلسة الدولية لجنوب أفريقيا في عرض أحدث مساعيها الرامية إلى اتخاذ إجراءات طارئة  حيث طلبت من المحكمة إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق أمام تجاهل إسرائيلي تام وانتهاكها حتى الآن ،الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة. ووفقا للسلطات الصحية في غزة فقد قُتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع. وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل واحتجاز 253 رهينة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر.

هذا وتعتزم إسرائيل عرض ردها يوم الجمعة، على جنوب أفريقيا لها بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949 حيث تقول إن هذه ادعاءات لا أساس لها.

  • مطالب جنوب افريقيا و قرارات المحكمة

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام وأوامر محكمة العدل الدولية ملزِمة ولا يمكن الطعن فيها. ورغم أن المحكمة ليس لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولةٍ ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.

وقد طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى 9 تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

أولا، على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها.

ثانيا، على إسرائيل أن تضمن عدم اتخاذ أي خطوات تعزيزا لتلك العمليات العسكرية.

ثالثا، على كل من جمهورية جنوب إفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني- أن تتخذا جميع التدابير المعقولة التي في حدود سلطاتهما من أجل منع الإبادة الجماعية.

رابعا، على دولة إسرائيل- وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، أن تكف عن ارتكاب أي من الأفعال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية.

خامسا، على دولة إسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة والقيود و/أو المحظورات. كي تمنع:

أ) طردهم وتشريدهم قسرا من منازلهم.

ب) الحرمان من:

1- الحصول على الغذاء والماء الكافيين.

2- الوصول إلى المساعدات الإنسانية- بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي.

3- الإمدادات والمساعدة الطبية.

ج) تدمير الحياة الفلسطينية في غزة.

سادسا، على دولة إسرائيل، أن تضمن عدم ارتكاب أي أفعال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ في ذلك.

سابعا، على إسرائيل أن تتخذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين ألا تعمل إسرائيل على منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة.

ثامنا، يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، اعتبارا من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة وفقا لما تأمر به المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في القضية.

تاسعا، على دولة إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراء وأن تضمن عدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو أن تجعل حله أكثر صعوبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق