أخبار العالمالشرق الأوسط

اغتصاب جنود الاحتلال للنساء في غزة “جريمة حرب”

أعربت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد النساء في غزة.

وأضافت “السالم” في منشور على منصة “إكس”، أنه من المثير للاشمئزاز استمرار هذه الحالات في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.

وشددت على أن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي، يمكن اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو سلوكيات قد تُشكل إبادة جماعية.

ودعت المقررة الأممية إلى وقف حالات العنف ضد النساء الفلسطينيات على الفور.

وترى المختصة في القانون الدولي، سلسبيل القليبي، في حديث مع صحيفة” ستراتيجيا نيوز“، أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل تعود بالنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية وخصوصية الأخيرة بالمقارنة مثلا مع محكمة العدل الدولية أنها تقاضي الأشخاص لا الدول أو المؤسسات وتلاحق أفراداوهي تصل عقوباتها للسجن وتشمل قادة الدول من سياسيين وعسكريين، تلك الجرائم المستهدفة للنساء والأطفال والوقائع التي نعانيها بشكل يومي تثبت عملية القتل بشكل واسع وهمجي واستهداف هذه الفئات عمداً.

وتابعت: “نحن نعلم أنه في قانون الحرب هذا محظور لكن إسرائيل لا تعترف بشيء، اليوم هناك أشخاص يمكن أن يمثلوا أمام المحكمة للمحاسبة ولمقاضاتهم وملاحقتهم وتنفيذ عقوبات سجنية، فحين نأخذ مثال المحكمة الجنائية الخاصة التي أُنشأت خصيصاً للنظر في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة وهذه المحكمة قاضت وسجنت قادة على غرار سلوبودان ميلوشيفيتش، المعروف بارتكابه أبشع الفظائع وعمليات القتل في البلد المذكور وحوكم في محكمة الجنايات الخاصة، واليوم لدينا محكمة جنائية دولية ولايتها عامة قادرة على النظر في كل الجرائم التي تتم في نطاق النزاعات المسلحة”.

وأضافت: “الملاحقة والمقاضاة ستكون بناءً على قانون الحرب فيما يتعلق بنظام “الحرب” الذي يخضع لنظامين قانونيين مختلفين، أولهما ما يعرف بالحق في خوض الحرب وثانيهما متعلق بقانون الحرب الذي يضع الضوابط والقواعد التي يجب احترامها لا سيما وأن الحرب هي عملية عنف لكن هناك قانون يدخل في أنسنة التحارب، وهذا القانون تنظمه معاهدات جينيف الأربعة التي تم وضعها عام 1949 وهي تلزم هذه الضوابط وبالتالي ما يسمى بجرائم الحرب هي من بين ما تمت الإشارة إليها وتتمثل في محظورات في إطار عمليات العنف المتبادل في أي حرب حيث يوجد خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها كضرورة التمييز بين المنخرطين في الحرب كالجيوش والقوات المسلحة والمدنيين، وتقول معاهدة جيينف إن جرحى الحرب الذي يكونون من القوات المسلحة حين يغادرون ساحة القتال يجب استثنائهم من الاستهداف أيضاً”.

وعن القوانين الدولية التي تحمي النساء، “في قانون الحرب هناك اتفاقية رابعة من معاهدة جينيف تتحدث عن وضع النساء والأطفال في حالة التحارب والتي تمنحهم الحماية الخاصة، برغم أن القانون الدولي الإنساني نص على مبدأ المساواة بين كل المدنيين في الحرب ويجب أن يخضع الطرفين لنفس الحماية والحقوق والضمانات، لكن هذا القانون يستخدم عبارة التمييز ليس في مفهومها المعروف بل في معنى الاختلاف، لاعتبار أن هناك فئات لا يمكن معاملتها بنفس الطريقة من بينها النساء اللواتي تتحدث المعاهدة عن ضمانات خاصة وحماية لهن، تتعلق مثلاً بحرمتهن الجسدية وحمايتهن من الاغتصاب وحماية أجسادهن التي تتحول أحياناً في الحروب إلى أداة حرب، القانون الدولي الإنساني يفرض هذه الحماية الخاصة ويحجر تلك الممارسات، ويفرض أنه حين يقع اعتقال النساء في الحرب يجب أن يكون مكانهن منفصل عن الرجال ويراعي الوضع العائلي يعني عدم فصل الأم عن أبنائها ومراعاة الحوامل أيضاً والمرضعات، في قانون الحرب هناك فرض لأحكام خاصة بالنساء وآليات حماية خاصة للنساء، لاعتبارهن أنهن معرضات لعمليات عنف خاصة بهن”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق